أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تبرع الكافر للمسجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تبرع الكافر للمسجد
معلومات عن الفتوى: تبرع الكافر للمسجد
رقم الفتوى :
8666
عنوان الفتوى :
تبرع الكافر للمسجد
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : أقمنا مسجدا بالجهود الذاتية فتبرع بعض المواطنين من الأقباط بمبلغ من المال مساهمة فى بنائه ، فهل نقبل هذا التبرع ؟
نص الجواب
أجاب : قال العلماء : إن الكافر لا يثاب على عمل الخير كما قال سبحانه { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } الفرقان : 23 ، وثوابه يكون فى الدنيا بمثل حب الناس له وتكريمه وما يتبعه من نفع مادى .
ولو تبرع الكافر للمسجد ببناء أو تجهيز أو غيرهما هل يقبل المسلمون منه هذا التبرع ؟ لقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة التعامل مع غير المسلمين حتى فى التبرع لعمارة المساجد ، وما جاء فى الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا تدخل تحته هذه المسألة ، لأن قبول الله للطيب يعنى الثواب عليه ، ولا ثواب لغير المسلم فى الآخرة كما نصت عليه الآية المذكورة .
وصرح الإمام الشافعى بجواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين ، وكذلك الوقف منه للمسجد ، حتى لو لم يعتقده من القربات ، وذلك لاعتبارنا نحن أن الوقف للمسجد قربة ، قال صاحب كفاية الأخيار (ج 2 ص 30 ) : ويجوز للمسلم والذمى الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد .
وفى كتب الأحناف أن وصايا غير المسلم ووقفه على إعمار وإنارة بيت المقدس جائزة ، وكذلك بناؤه مسجدا لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره مسجدا للمسلمين وأذن لهم بالصلاة فيها جازت الصلاة فيها .
وجاء فى المغنى لابن قدامة صحة وصية الذمى للمسلم ، وفى فقه المالكية خلاف فى قبول وقف غير المسلم على المساجد وأمثالها ، وصحح العدوى جواز ذلك على القرب " انظر فتاوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق -نشر مجلة الأزهر- فى رجب 1412" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: